Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 475

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

هذا نص ما أورد، فهو لم يبين لم لا يصح، وذلك أنه من رواية يزيد بن أبي زياد [حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي].

قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، حدثنا يزيد ابن أبي زياد، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد، فذكره بالنص المتقدم من غير مزيد.

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، حدثنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ سئل عما يقتل المحرم، قال: «الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي».

وذكر أبو محمد قبله من هذا الحديث، قطعة «يرمي الغراب ولا يقتله».

ثم قال بإثره: في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به.

فهذه علة الحديث المذكور، المانعة من تصحيحه، فإن يزيد بن أبي زياد مختلف فيه

(١٢٣٩) وذكر بعده أن عبد الرحمن بن صفوان، سأل عمر بن الخطاب، كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: «صلى ركعتين»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 475 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.