Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 501

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

(١٢٧٣) وذكر من طريق الترمذي، عن زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر».

قال فيه: حسن.

ولم يبين لم لا يصح، وسبب ذلك أن عبد الله وزهيرا مختلف فيهما.

وقد رواه ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل كما رواه زهير، ذكره الترمذي.

وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي رويت بأحسن مما رواها به

(١٢٧٤) وذكر من طريق أبي داود عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 501 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.