Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 502

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل.

قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا» الحديث.

ثم قال: هذا يروى موقوفا، ولا يعول على من أسنده.

هكذا أجمل تعليله، وهو حديث يرويه يزيد قال: حدثنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

ولا يعرف موسى هذا، ولم أجد له ذكرا.

وفي مثله يقول أبو محمد: كتبته حتى أسأل عنه، فليت شعري لم قال فيه الآن: إنه لا يعول عليه، فهلا قال مثل هذا في أولئك منهم

(١٢٧٥) وإنما روى هذا الحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «كنا نستمتع بالقبضة من الطعام على عهد رسول الله ﷺ»

فهذا معنى آخر من باب المتعة لا من باب الصداق

ورواه ابن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، بالمعنى الأول، لكن موقوفا من قول جابر، لم يذكر على عهد رسول الله ﷺ.

هذا معنى ما ذكر أبو داود إثر الحديث المذكور، ولم يوصل به الأسانيد، فاعلم ذلك

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 502 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.