Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 40

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

صاحوا بكم، وضعتم صرر الزجاج بدلاً من صررهم.

فامتنع أبو داود من الرواية عنه لما كان من تسامحه في ذلك، فعد هذا منه غاية في انتقاء الرجال، والتوقي في الأخذ، وهذا غير كافي في المقصود، ولعلنا نعثر بعد - من أمر محمد بن عبد الملك هذا، على مزيد إن شاء الله تعالى

(٢٢٨٠) وذكر من طريق النسائي عن كثير بن قاروندا عن سالم، أن ابن عمر جمع ثم قال: قال رسول الله ﷺ «إذا حفز أحدكم الأمر الذي يخاف فليصل هذه الصلاة».

ولم يقل بإثره شيئاً، ويمكن أن يكون ذكره ما ذكر من إسناده تبرياً من

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 40 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.