Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 41

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٨) باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعاً منها ولم يبين من أمرها شيئاً

عهدته، وإن كان لم يحل بذلك على ذكر متقدم في كثير بن قاروندا المذكور، وهو ممن لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة:

منهم يزيد بن زريع، والنضر بن شميل، وروح بن عبادة، وعلي بن عبد العزيز.

وإلى هذا فإن الحديث المذكور منكر، من حيث علم من رواية ابن عمر أن النبي ﷺ جمع فقط، فأما هذا اللفظ الذي قال بعده، فلا يعرف إلا من رواية كثير هذا

(٢٢٨١) وذكر من طريق النسائي أيضاً، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن عامر، عن أبي ثور الأزدي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ «أمر بالركعتين قبل صلاة الفجر».

هكذا أورده بقطعة من إسناده، ولم يتقدم له فيها قول، ولا تلا هذا الحديث منه.

وأبو ثور هذا لا يعرف له حال ولا اسم ولا أعلم من أمره إلا أن البخاري ذكره في الكنى المجردة من تاريخه، وهو جزء، ولم يقع إلينا في نسخ التاريخ.

وذكر أبو محمد بن الجارود في كناه أن البخاري ذكر ثلاثة فجعلهم واحداً

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 41 (SanadKitab #5923, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.