Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 212

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

(

(١٩٨) وذكر أيضاً من طريق الدارقطني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن رجلاً قتل عبده متعمداً، «فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة».

ثم قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين وهذا الإسناد حجازي.

كذا هو عنده، وأخاف أن يكون تغير «شامي» «بحجازي» غلطاً.

على أنه لو كان قال: هذا الإسناد شامي، لكان قوله: إسماعيل بن عياش لا باس به في الشاميين، فلما قال: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، انتظم معه قوله: وهذا الإسناد حجازي

وبعد هذا، فاعلم أن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي.

قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن الحسن بن الصابوني الأنطاكي، قاضي الثغور، حدثنا محمد بن الحكم الرملي، حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، «أن رجلاً قتل عبده عمدا، فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 212 (SanadKitab #5923, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.