Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 2, halaman 213

  1. القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق
  2. (٦) باب ذكر أشياء متفرقة، تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

فما في هؤلاء من يخفي أمره، وحتى لو كانوا كلهم غير شاميين، وشيخ إسماعيل بن عياش شامياً كفى ذلك في المقصود، وعد به الحديث من صحيح حديثه، فإنه إنما يراعى في ذلك أشياخه فقط لأنه كان بهم عالماً، وكان أخذه عن غيرهم في الأسفار والرحل، فلم يكن فيهم كما هو في أهل بلده.

فإذن لا يلتفت إلى كون الإسناد حجازياً إذا كان شيخه شامياً، على هذا يتفسر مقصودهم.

وعمرو بن شعيب مكي، كان يخرج إلى الطائف لضيعة له، وهو الذي غلط أبا محمد والله أعلم.

(١٩٩) وذكر من المراسل، عن مكحول قال: أوصى رسول الله ﷺ أبا هريرة ثم قال: «إذا غزوت» فذكر أشياء.

قال: «ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمناً».

ثم قال: ومنها - ولم يصل به سنده - عن القاسم مولى عبد الرحمن، قال: [قال] النبي ﷺ وذكر نحوه: «ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنها، ولا تقطع شجرة تمر، ولاتقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن».

(٢٠٠) قال: والصحيح في هذا، حديث مسلم في قطع نخل بني النضير

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 2، ص 213 (SanadKitab #5923, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.