Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 623

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٩) باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة

يقول: «رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال: فالتفت [فإذا] رسول الله ﷺ فاستحييت منه»

وذكره مسلم.

وهو مؤكد لما قلناه؛ فإنه يفهم أنه لم يأخذه، حياء من رسول الله ﷺ.

وقد رواه مسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، عن شعبة، فنصا على هذا المعنى، فقالا فيه: «فتبسم رسول الله ﷺ فاستحييت أن آخذه».

ذكره ابن أيمن عن ابن أبي خيثمة عنهما.

والمقصود الآن ليس هذا، ولكن زيادة مفيدة لما أريد، رافعة ما أبهمته هذه الأحاديث أو احتملته، وهي ما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة وسليمان بن المغيرة القيسي، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: دلي ج [راب من شحم يوم خيبر، فأخذته فالتزمته، فقلت]: هذا لي، لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله ﷺ، قال: فاستحييت منه.

قال سليمان في حديثه: وليس في حديث شعبة، أن رسول الله ﷺ قال: «هو لك».

فهذه الزيادة نص في إباحته له، وهي صحيحة الإسناد، ولا تناقض شيئا مما تقدم.

(٢٨٤٤) وذكر من طريق الدارقطني عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه ولا تسأله، وإذا سقاك فاشرب من

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 623 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.