Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 624

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (١٩) باب ذكر أحاديث، أغفل منها زيادات مفسرة أو مكملة، أو متممة

شرابه ولا تسأله».

ثم قال: أسنده يحيى بن غيلان وعبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، وأوقفه غيرهما، والموقوف أصوب.

ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي: حدثني زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم» فذكر مثله.

وهذا الإسناد لا بأس به، مسلم بن خالد: وثقه يحيى بن معين، وضعفه ابن المديني، وقال أحمد: لا بأس به.

كذا ذكر هذا المكان، فذكره الحديث الأول من علل الدارقطني، وهو غير موصل الإسناد، وعدل إلى كتاب أبي أحمد ليذكر منه الحديث الثاني، وتركه في كتاب الدارقطني في سننه، لزيادة فيه هناك كما ترى.

ولنذكر الحديثين بنصهما في الكتابيين.

قال أبو أحمد: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا الزنجي بن خالد، حدثني زيد بن اسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 624 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.