Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 770

  1. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  2. كتاب البيوع

• وذكر حديث ابن عباس في شحوم اليهود، ذكرا أوهم مشاركة حديث جابر فيما فيه

• وذكر: «إن الله حرم الخمر وثمنه»

ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح

• وذكر حديث: «إلا كلباً ضارياً»

ولم يفسر علته

• وذكر الرخصة في ثمن الصيد

ولم يبين كذلك علته

• وذكر النهي عن بيع السلاح في الفتنة وضعفه برجل، وترك غيره

• وذكر في الربويات: «الزيت بالزيت»

وهو تصحيف، وإنما هو «الزبيب بالزبيب»، ونسبه إلى غير راويه، وفي إسناده من لا يعرف

• وذكر: «رده على صاحبه وخذ ثمرك»

وسكت عنه، ولا يصح

• وذكر: «أينقص الرطب إذا يبس؟»

ولم ينسبه إلى مالك، وهو في الموطأ

• وذكر مرسلاً: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب»

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 770 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.