Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 5, halaman 771

  1. باب ذكر مضمن هذا الكتاب على نسق التصنيف
  2. كتاب البيوع

• وذكر حديث: «في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة»

ورده برجل وترك غيره

• وذكر الزجر عن ثمن السنور

وسكت عنه، وهو ضعيف

• وذكر حديث: «أصابه الدمان، أصابه القشام»

وسكت عنه، وهو لا يصح

• وذكر حديث الرخصة في الإكرام بعسب الفحل

وحسنه، وهو صحيح

• وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده

• وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف

• وذكر النهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، مرفوعاً وإنما هو موقوف لم يذكر فيه النبي ﷺ

• وذكر النهي عن بيع المضطر

وبين انقطاعه، ولم يبين ضعفه بغير الانقطاع

• وذكر أنه أيضاً يروى من حديث حذيفة، وحديث حذيفة إنما هو مثله بتأويل

• وذكر: «من اشترى شيئاً لم يره فهو الخيار إذا رآه»

ورده برجل، وترك غيره

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 5، ص 771 (SanadKitab #5923, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.