Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 75

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

(٧٤٦) وذكر من طريقه: «في دية الجنين، في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية».

من رواية أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال ذلك

ثم قال: هذا مرسل، وضعيف جدا

(٧٤٧) وذكر من طريقه أيضا حديث عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن رجلا سأل النبي ﷺ عن ميراث العبد، فقال النبي ﷺ: «إن لم تكن له عصبة فهو لك».

ثم أتبعه أن قال: عمرو بن عبيد، هو القدري

(٧٤٨) وذكر حديث: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أم لم يذكر».

ثم قال: هذا مرسل وضعيف

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 75 (SanadKitab #5923, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.