(٧٤٦) وذكر من طريقه: «في دية الجنين، في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية».
من رواية أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال ذلك
ثم قال: هذا مرسل، وضعيف جدا
(٧٤٧) وذكر من طريقه أيضا حديث عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن رجلا سأل النبي ﷺ عن ميراث العبد، فقال النبي ﷺ: «إن لم تكن له عصبة فهو لك».
ثم أتبعه أن قال: عمرو بن عبيد، هو القدري
(٧٤٨) وذكر حديث: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أم لم يذكر».
ثم قال: هذا مرسل وضعيف