Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 76

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها

(٧٤٩) وذكر من طريق عبد الملك بن حبيب، عن سالم بن غيلان، أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ».

ثم قال: هذا مرسل مع ضعف إسناده.

يعني بعبد الملك بن حبيب -

(٧٥٠) وذكر من المراسل عن ابن المسيب في أن «الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين».

ثم قال: هذا مرسل، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك

(٧٥١) وذكر حديث عطاء عن عمر، أن رسول الله ﷺ: «أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح».

ثم قال: عطاء لم يسمع من عمر، وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطاة

(٧٥٢) وذكر مرسل الحسن «نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق».

ثم قال: هذا مرسل ومنكر المتن، وأشعث بن براز متروك

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 76 (SanadKitab #5923, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.