Lewati ke konten

Kitab: Bayan al-Wahm wal Iham · Pengarang: ابن القطان

Baca Juz 3, halaman 248

  1. القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق
  2. (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف

النوفلي، قال: حدثنا داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «النظر إلى المغنية حرام» الحديث.

ثم قال: يزيد بن عبد الملك: لا أعلم أحدا وثقه.

كذا ذكره، ولم يبين من أمر داود بن فراهيج شيئا، وهو ضعيف، وقد تركه شعبة، وابن معين، وإن كان صدوقا

(٩٨٤) وذكر ٠ حديث ابن عباس في «الرخصة للمحرم في الهميان».

وأبرز من إسناده أحمد بن ميسرة، وصالحا مولى التوأمة، وعرض منه لأحمد بن ميسرة، ولم يعرض لصالح، وأراه اعتمد فيه على ما تقدم

(٩٨٥) وذكر أيضا من طريق أبي داود، عن زهير بن محمد، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر «حرقوا متاع الغال».

وضعفه بزهير.

ولم يعرض لعمرو بن شعيب، وذلك إحالة على ما شهر من أمره في مواضع

Rujukan halaman ini: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 3، ص 248 (SanadKitab #5923, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.