Lewati ke konten

Kitab: Manhaju Ibni 'Aqil al-Hanbali · Pengarang: راشد بن حمود الثنيان

Baca halaman 234

  1. القسم الثاني أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - مع دراستها
  2. سورة المائدة

القول الثالث: أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان، روي عن ابن عباس ﵁ وعطاء، وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن الحنابلة (¬٤).

قال الزهري: (وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ والنسيان بالسنة) (¬٥).

وقال ابن كثير: (والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه ... ) ثم قال: (لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم) (¬٦).

قال ابن بطال (¬٧): (اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأً، فعليه الجزاء) (¬٨).

والراجح قول الجمهور، لأن النبي ﷺ أوجب الجزاء ولم يفرق بين المتعمد والناسي، فعن جابر ﵁ قال: " جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشاً " (¬٩) ولم يفرق بين العامد وغيره (¬١٠).

Rujukan halaman ini: منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة، ص 234 (SanadKitab #596, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.