Lewati ke konten

Kitab: Manhaju Ibni 'Aqil al-Hanbali · Pengarang: راشد بن حمود الثنيان

Baca halaman 336

  1. القسم الثاني أقوال ابن عقيل في التفسير - من أول القرآن إلى آخره - مع دراستها
  2. سورة النحل

قوله ﷺ: " ما قطع من حي فهو ميت " (¬١)، خُصَّ بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ [النحل:٨٠]، فما قطع من الحي مما ذكر في الآية فهو طاهر، وليس له أحكام الميتة (¬٢).

قال العلماء: هذه لا يلحقها حكم الموت فلا تحتاج إلى ذكاة (¬٣).

وقوله ﷺ: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (¬٤)، وهذا عام مخصوص بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:٢٥]، فالحكم في الحديث عام في كل النساء، ولكن لما خُصَّت الأمة بحكم أقل في الآية وهو أنها على النصف من عذاب الحرة، صار حكم الحديث خاصاً في الحرائر بالآية (¬٥).

Rujukan halaman ini: منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة، ص 336 (SanadKitab #596, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.