Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi 'Ilm al-Atsar · Pengarang: الكافيجي

Baca halaman 172

  1. ﷽

وَأما إِذا تعدد الْمجْلس فَإِنَّهَا تقبل بالِاتِّفَاقِ هَذَا كُله إِذا تعدد الروَاة وَأما إِذا روى الزِّيَادَة عدل وَاحِد مرّة وَتركهَا أُخْرَى فَالزِّيَادَة مَقْبُولَة نَحْو رِوَايَة ابْن مَسْعُود ﵁ إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ والسلعة قَائِمَة تخالفاً وتراداً مَعَ الرِّوَايَة عَنهُ بِدُونِ اشْتِرَاط قيام السّلْعَة وَقَرِيب من ذَلِك قَوْلهم الْمُثبت أولى من النَّافِي لكَونه أظهر فِيهِ فِي الدّلَالَة على المرام نَحْو مَا رُوِيَ أَن بَرِيرَة أعتقت وَزوجهَا حر مَعَ رِوَايَة أعتقت وَزوجهَا عبد وَكَذَا قَوْلهم الْجرْح أولى من التَّعْدِيل إِن صدر من عَارِف بأسبابه مُفَسرًا فَإِن غير الْمُفَسّر لَا يقْدَح فِيمَن ثبتَتْ عَدَالَته وَكَذَا الْجرْح الصَّادِر من غير عَارِف بالأسباب وَأما الْجرْح الْمُجْمل فِيمَن خلا عَن التَّعْدِيل فالمختار عِنْد الْجُمْهُور أَنه مَقْبُول فِيهِ وَبَعْضهمْ مَال فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى التَّوَقُّف وَالْأَكْثَر على أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبتان فِي الرِّوَايَة بقول الْعدْل الْوَاحِد وَقيل بل يجب العدلان فيهمَا وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر يَكْفِي الْإِطْلَاق فيهمَا بل يجب فيهمَا ذكر السَّبَب

ثمَّ إِن الحَدِيث الْمُرْسل مَقْبُول عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد لإِجْمَاع الصَّحَابَة فَإِنَّهُم قد اتَّفقُوا على قبُول رِوَايَات الْأَحْدَاث من الصُّحْبَة كَابْن عَبَّاس وَابْن عمر والنعمان بن بشير وَغَيرهم من الَّذين لم يكن لَهُم كَثْرَة صُحْبَة مَعَ النَّبِي ﷺ وَقد كَانُوا يرسلون وَلم يرو عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك أَو تفحص أَنهم رَوَوْهُ عَن النَّبِي ﷺ بِوَاسِطَة أَبُو بِغَيْر وَاسِطَة وَلِأَن الرَّاوِي الْعدْل إِذا وضح لَهُ طَرِيق الِاتِّصَال واستبان لَهُ

Rujukan halaman ini: المختصر في علم الأثر، ص 172 (SanadKitab #5975, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.