Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi 'Ilm al-Atsar · Pengarang: الكافيجي

Baca halaman 174

  1. ﷽

بالاحفظ لَا يُقَال كَيفَ يَسْتَقِيم اعْتِبَار أَحدهمَا دون الآخر مَعَ اتِّحَاد الحكم وَالدَّلِيل لأَنا نقُول مِنْهُ هَهُنَا تَرْجِيح نفس أَحدهمَا عِنْد معتبره على الآخر لَا اعْتِبَار ثُبُوت الحكم إِلَى اعْتِبَاره وَعَدَمه حَتَّى يتَوَجَّه مَا ذكر

هَذَا وَإِن أَعْلَاهُ مَرَاتِب الْأَخْذ والتحمل وأولاها عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ على مَا مر تَفْصِيله لِأَنَّهُ مرتبَة أولية لِأَنَّهُ أَخذ الْأَحَادِيث من منابعها كأخذ الْمِيَاه من مجاريها وَلِأَنَّهُ طَريقَة النَّبِي ﷺ فَيكون أَحَق بالأولوية وَقيل أولى الْمَرَاتِب هُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ لكَون الْقَارئ أَكثر اهتماماً بقرَاءَته

وَالتَّحْقِيق فِي ذَلِك إِنَّمَا يحصل بِأَن تنظر فِي أَن الطَّرِيق هَل يتساويان فِي حُصُول الضَّبْط والإتقان وَفِي تحقق الْأَمْن من الْغَلَط والالتباس والتسائل أَو يكون أَحدهمَا أرجح فِي ذَلِك فَإِن حصل التَّسَاوِي فِيمَا ذكر فَكل مِنْهُمَا جَائِز بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر وَنَظِيره الْمُمكن والمباح وَإِن رُجْحَان أَحدهمَا فِي ذَلِك على الآخر يتَعَيَّن الِاعْتِبَار بالراجح

هَذَا وَقَالَ ابْن الصّلاح الأقران هم المتقاربون فِي السن والإسناد وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله يكفيهم التقارب فِي الْإِسْنَاد وَإِن لم يُوجد فيهم التقارب فِي السن

فَإِن روى كل وَاحِد من القرينين عَن صَاحبه كعائشة وَأبي هُرَيْرَة روى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر وكالزهري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وروى كل

Rujukan halaman ini: المختصر في علم الأثر، ص 174 (SanadKitab #5975, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.