الرَّافِعِيّ وَغَيره
٢٦١ - (قَوْله) الْحَادِيَة عشر (١) إِذا أنكر الأَصْل رِوَايَة الْفَرْع فالمختار إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه فقد تَعَارضا فَلَا يقبل إِلَى آخِره (٣ ٤ ٥ ٦ ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع لأَصْحَاب الشَّافِعِي (٤) وَبَالغ الْهِنْدِيّ (٥) فِي النِّهَايَة
Rujukan halaman ini: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، ج 3، ص 411 (SanadKitab #5978, hlm. urut 904)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.