Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Muqaddimah Ibnish Shalah · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca Juz 3, halaman 412

  1. الجزء ٣
  2. فرع

فَحكى فِيهِ الْإِجْمَاع وَلَيْسَ كَذَلِك فقد جزم جمَاعَة من أَئِمَّتنَا بِعَدَمِ الرَّد مِنْهُم الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ وَجزم بالتفصيل كَمَا ذكره ابْن الْأَثِير صَاحب جَامع الْأُصُول فِي مقدمته (١)

الثَّانِي مَا تمسك بِهِ فِي الرَّد من التَّعَارُض قد يُعَارض بِأَن الْمُثبت مقدم على النَّافِي لَكِن لما كَانَ النَّافِي [هُنَا نفى] (٢) مَا يتَعَلَّق بِهِ فِي أَمر يقرب من المحصور بِمُقْتَضى الْغَالِب اقْتضى أَن يرجح النَّافِي (٣) وَكَذَلِكَ فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة كَالْقَاضِي إِذا شهد عَلَيْهِ الشُّهُود بِحكم (د ٨٧) فَأنْكر حكمه خلافًا لمَالِك وَمُحَمّد بن الْحسن وَغَيرهمَا فِي صُورَة القَاضِي (أ ١٤٩) وَهُوَ الْأَقْرَب لتَعلق حق الْغَيْر لَا سِيمَا مَعَ الانتشار وَكَثْرَة الْأَحْكَام

٢٦٢ - (قَوْله) وَلَا يكون ذَلِك جرحا لَهُ (٩ جرح (٦) للفرع وَالْفرق (٧) غلظ بَاب الشَّهَادَة وضيقه

Rujukan halaman ini: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، ج 3، ص 412 (SanadKitab #5978, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.