ومن المفسرين: الزَّمخشري، والقرطبي، وابن كثير (¬١).
وللسلف في الآية قول آخر وهو: الدِّين: وقال به ابن زيد (¬٢).
وقال بعموم الأمانة من المفسرين: ابن جرير، وابن عطية (¬٣).
الآية الثانية: وفي الأحزاب: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢].
وقال به من السلف: أبي بن كعب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن زيد، والضحاك (¬٤).
وأورده من المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحاس، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيَّان، وابن كثير (¬٥).
وفي الآية أقوال أُخر:
فعن ابن مسعود: «ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وذريته» (¬٦).
وعن أبي بن كعب: «من الأمانة أن المرأة اؤتُمِنَتْ على فرجها» (¬٧).
وعن أبي الدرداء: «الغسل من الجنابة أمانة» (¬٨).