ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الحسن: «حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر» (¬١).
وقال به من المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان (¬٢).
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦].
واختلف السلف في تحديد المراد بم كتب عليهم القتال، واتفقوا على أن الكتب هنا الفرض، ومنهم: عطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب (¬٣).
ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٤).
الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢٤٦].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والسمرقندي، والبغوي (¬٥).
الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا﴾ [البقرة: ٢٤٦].
وقال به من السلف: سعيد بن جبير (¬٦).
ومن المفسرين: ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي (¬٧).
الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ﴾ [النساء: ٧٧].