: ٣٣]، وقد ألحق بعضهم وجهاً سادساً. فقال: والنكاح: القبول. ومنه قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [الأحزاب: ٥٠]». (¬١)
دراسة الوجوه التي ذكرها ابن الجوزي:
الوجه الأول: العقد.
ومثل له ابن الجوزي بأربع آيات:
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
ومعنى كلام السلف يدل عليه؛ كقول قتادة: «مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه»، ونحوه عن ابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، وزيد بن أسلم (¬٢).
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٣).
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].
وقال به من السلف: أبو مالك غزوان الغفاري، وسعيد بن جبير (¬٤).
ومن المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٥).
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥].