أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه» (¬١). فالعقد في الوجه منصوص عليه والوطء من باب أولى.
الوجه الرابع: الحُلُم.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]. وقال به من السلف: ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد (¬٢)، وأبو مالك غزوان الغفاري، وسعيد بن جبير، والسدي (¬٣).
ومن المفسرين: ابن جرير، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٤).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح الحُلم.
الوجه الخامس: المهر.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٣٣].
وقال به من السلف: عكرمة (¬٥).
ومن المفسرين: ابن جرير، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (¬٦).