Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 335

  1. ٢٤٥ - الكهانة
  2. أحكام وفوائد
  3. ٣ - حكم الكاهن وعمله

الجهة لا يكفر كذا قال، وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد بأي وجه كان، لاعتقاده أنه يعلم الغيب، وسواء كان كذلك من قبل الشياطين، أو من قبل الإلهام لا سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه الطبراني عن وائلة مرفوعًا: "من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر". قال المنذري: ضعيف. فهذا لو ثبت نص في المسألة لكن ما تقدم من الأحاديث يشهد له، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه" (¬١).

٣ - حكم الكاهن وعمله:

دخلت الكهانة والعرافة والتنجيم في الشرك من جهتين:

- جهة ادعاء علم الغيب الذي اختص به الله ﷾.

- وجهة استخدام الشياطين بعد التقرب لهم فهو تقرب إلى غير الله ﷾ بأي نوع من أنواع العبادة.

قال الشيخ ابن سعدي ﵀: "وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى لعلوم الغيبية فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله" (¬٢).

وفي حديث "من أتى عرافًا ... " الحديث قال شارح الطحاوية: "فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول" (¬٣).

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 335 (SanadKitab #603, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.