Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 357

  1. ٢٤٨ - لعن المعين
  2. حكم اللعن
  3. أولا: جواز اللعن المطلق سواء على الكفار أو على الفساق

وَالْمُصَوِّرَ (¬١)، ولعن ﷺ النائحة والمستمعة (¬٢).

وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدم نساؤكم نساءهم كما خدمتكم نساء الأمم من قبلكم" (¬٣).

وفي الصحيحين في قنوته ﵊ للنازلة: "اللهم العن لِحْيَانَ ورِعْلًا وذكوانَ وعُصَيَّةَ" (¬٤).

قال النووي ﵀: "فِيهِ: جَوَاز لَعْن الْكُفَّار وَطَائِفَة مُعَيَّنة مِنْهُمْ" (¬٥).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: "لأقربن صلاة النبي ﷺ، فكان أبو هريرة ﵁ يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة بعد ما يقول: "سمع الله لمن حمده" فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار" (¬٦).

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عمومًا، ثم ذكر الحديث السابق" (¬٧).

وكان معاذ بن الحارث الأنصاري إذا انتصف رمضان لعن الكفرة (¬٨).

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 357 (SanadKitab #603, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.