Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 465

  1. ٢٧٠ - النذر
  2. أحكام وفوائد
  3. ٢ - حكم الابتداء بالنذر

محضة وهو فوق ثواب التطوع وهذا النذر هو المراد، والله أعلم بقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ دون الأول، قال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٠٠): وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ قال: كانوا ينذرون طاعة لله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا (¬١)، وهذا صريح في أن الثناء وقع من غير نذر المجازاة" (¬٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "والنذر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه لأن النَّبي ﷺ نهى عنه وقال: "لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"، ولأنه إلزام لنفس الإنسان مما جعله الله في حل منه وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه.

ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر" (¬٣).

وقال بعد ذلك: "وبعض العلماء يحرمه وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية للنهي عنه ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه ... " (¬٤). وهذا النهي من رسول الله ﷺ بقوله: "إنما يستخرج به من البخيل" (¬٥) ينصرف إلى النذر المقيد.

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 465 (SanadKitab #603, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.