Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 3, halaman 464

  1. ٢٧٠ - النذر
  2. أحكام وفوائد
  3. ٢ - حكم الابتداء بالنذر

قال شيخ الإسلام: "وأصل عقد النذر منهي عنه" (¬١). وقال في جامع الرسائل: "وأما النذر لها (¬٢) فينبغي أن يعلم أن أصل النذر مكروه منهي عنه بلا نزاع أعلمه بين الأئمة" (¬٣).

وبعض العلماء يميل إلى استحباب النذر (¬٤).

ولعل القائل باستحبابه نظر إلى ما يؤول إليه عند الوفاء به، فقد ذكر الحافظ في الفتح نقلًا عن القاضي حسين المتولي والغزالي أنه مستحب؛ لأن الله أثنى على من وفَّى به، ولأنه وسيلة إلى القربة (¬٥).

وقال الحافظ في الفتح: "وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصريح عنه فأقل درجاته أن يكون مكروهًا كراهة تنزيه" (¬٦).

وقال الصنعاني: "القول بتحريم النذر هو الذي دلّ عليه الحديث، ويزيده تأكيدًا تعليله بأنه لا يأتي بخير، فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة" (¬٧).

قال الشيخ الألباني في حديث: "ولكنه شيء استخرج به من البخيل": "دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده بل هو مكروه وظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام، وقد قال به قوم، إلا أن قوله: "استخرج به من البخيل" يشعر أن الكراهة والحرمة خاصة بنذر المجازاة أو المعاوضة دون نذر التبرر فهو قربة

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 3، ص 464 (SanadKitab #603, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.