Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 1, halaman 445

  1. ٧٨ - التصوير
  2. أحكام وفوائد
  3. ٣ - أقسام صناعة التصاوير وحكم كل قسم
  4. القسم الرابع: تصوير ما لا ينتج عنه منظر ولا مشهد ثابت

والشيخ حمود التويجري والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله التويجري (¬١).

ومما قاله الشيخ صالح الفوزان في كتاب (الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام): "التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو غير تماثيل منقوشًا باليد أو فوتوغرافيًا مأخوذًا بالآلة -كله حرام وأن كل من حاول إباحة شيء منه فمحاولة باطلة وحجته داحضة- والله المستعان" (¬٢).

أما كلام الشيخ ابن عثيمين ﵀ في هذه المسألة فإنه منع من إدخال ناقل الصورة بالآلة في اللعن ولكنه رتب الحكم على المقاصد فإذا قصد به شيئًا محرمًا فهو حرام وإن قصد التمتع بالنظر إليها فهذا حرام عملًا بالقاعدة الفقهية "الأمور بمقاصدها" (¬٣).

وقد كثر الكلام حول فتوى الشيخ ﵀ واضطربت فيها أفهام بعض الناس.

وقد وقفت على فتوى حررها بيده حول ذلك فقال: "من إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواءً كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة" (¬٤).

القسم الرابع: تصوير ما لا ينتج عنه منظر ولا مشهد ثابت كما هو الحال في

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 1، ص 445 (SanadKitab #603, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.