Lewati ke konten

Kitab: Mu'jamut-Tauhid · Pengarang: إبراهيم بن سعد أبا حسين

Baca Juz 1, halaman 520

  1. ٨٥ - التمسح بالقبر وتقبيله وغيره
  2. حكم تقبيل القبور والأعتاب والتمسح بها

يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخْلَوْلَق" (¬١).

قال ابن تيمية: "وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك" (¬٢).

أما سبب كراهة العلماء التمسح بقبر رسول الله ﷺ فيقول ابن تيمية ﵀: "لأنهم علموا ما قصده النبي ﷺ من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين" (¬٣).

وقال أيضا: "لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام فلا يشبّه بيت المخلوقات ببيت الخالق" (¬٤).

قال ابن تيمية: "وأما القبور التي في المشاهد وغيره فالسنة لمن زارها أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على الجنائز. . . . . وأما التمسح بالقبر أو الصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره أو النذر له ونحو ذلك فليس هذا من دين المسلمين، بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك والله أعلم وأحكم" (¬٥).

أما التمسح بجدار القبر أو حلق الباب أو السواري أو المقام مقام إبراهيم أو غير ذلك مما قد وقع فيه بعض الجهلة فإن هذا من البدع المحدثة.

Rujukan halaman ini: معجم التوحيد، ج 1، ص 520 (SanadKitab #603, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.