Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 275

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فرزق الْمُقَاتلَة والقضاة المؤذنين وَالْأَئِمَّة جاذز بِلَا نزاع وَأما الِاسْتِئْجَار فَلَا يجوز عِنْد أَكْثَرهم لَا سِيمَا أَوب حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَإِن جوزوه على الْإِمَامَة فَإِنَّهُ لَا يجوز عَليّ الْجِهَاد لِأَنَّهُ يصير مُتَعَيّنا

فَهَؤُلَاءِ غلطوا على الْأَئِمَّة عُمُوما وعَلى أبي حنسفة خُصُوصا

فصل

يجوز أَن توكل من يقبض لَهُ شَيْئا من الزَّكَاة مَا تيَسّر وَإِن كَانَ مَجْهُولا وَلَا مَحْذُور فِيهِ

وَإِن اسْتَأْجر أَرضًا فَعِنْدَ انْعِقَاد الْحبّ أمْطرت السَّمَاء حِجَارَة أهلكت زرعه قبل حَصَاده سقط الْعشْر وَفِي وجوب الْأُجْرَة نزاع

الْأَظْهر أَنه إِن لم يكن تمكن من اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة الْمَقْصُودَة بِالْعقدِ فَلَا أُجْرَة

فصل

لَا يَنْبَغِي أَن تُعْطى الزَّكَاة لمن لَا يَسْتَعِين بهَا على طَاعَة الله فان الله فَرضهَا مَعُونَة عَليّ طَاعَته فَمن لَا يصلى لَا يعْطى حَتَّى يَتُوب ويلتزم بأَدَاء الصَّلَاة

وَمَا يُؤْخَذ من التُّجَّار بِغَيْر اسْم الزَّكَاة من الْوَظَائِف السُّلْطَانِيَّة فَلَا يعْتَبر من الزَّكَاة

وَأما مَا يُؤْخَذ باسم الزَّكَاة فَفِيهِ نزاع وَالْأولَى إِعَادَتهَا إِذا غلب على الظَّن أَنَّهَا لَا تصرف إِلَى مستحقيها وَإِذا أَخذ ولى الْأَمر الْعشْر أَو زَكَاة التِّجَارَة فصرفها فِي مصرفها أَجْزَأت بِاتِّفَاق الْمُسلمين

وَأما إِذا كَانَ ولى الْأَمر مِمَّن يتَعَدَّى فِي صرفهَا فَالْمَشْهُور عِنْد الْأَئِمَّة أَنه يجزى أَيْضا كَمَا نقل ذَلِك عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 275 (SanadKitab #6104, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.