Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 276

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فصل

إِذا زرع الجندي إقطاعة فَعَلَيهِ فِيهِ الزَّكَاة

وَمذهب ساذر الْأَئِمَّة أَنه لَا بُد فِي الأَرْض من عشر أَو خراج وَهل يَجْتَمِعَانِ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا فَلَو كَانَ على مصر خراج كَمَا كَانَ فِي أول الْإِسْلَام كَانَ فِي وجوب الْعشْر عَلَيْهَا نزاع فَأَما الْيَوْم فَلَا خراج عَلَيْهَا لِأَن الأَرْض الخراجية عِنْد أبي حنيفَة هِيَ الَّتِي يملكهَا صَاحبهَا وَعَلِيهِ خراجها وَهُوَ لخراج الَّذِي ضربه عمر على مَا فتح من الأَرْض عنْوَة وأقراها فِي أَيدي أَرْبَابهَا بالخراج الَّذِي ضربه

فَأَما الْجند فَلَا يملكُونَ الأَرْض الْيَوْم فَلَا خراج عَلَيْهِم فَيكون عَلَيْهِم الْعشْر بِلَا نزاع

لَكِن لَو اسْتَأْجرهَا رجل وزرعها فالعشر على الْمُسْتَأْجر صَاحب الزَّرْع عِنْدهم إِلَّا أَبَا حنيفَة فَقَالَ على رب الأَرْض الْمُؤَجّر لَهَا

فصل

دفع الزَّكَاة إِلَى الْوَالِد لَا يجوز عِنْد الْأَئِمَّة المتبوعين فِي الْمَشْهُور عَنْهُم إِلَّا إِذا أَخذهَا لكَونه غارما لإِصْلَاح ذَات الْبَين أَو للْجِهَاد وَنَحْوه مِمَّا فِيهِ مصلحَة للْمُسلمين وَأما إِذا كَانَ غارما فِي مصلحَة نَفسه فَفِيهِ خلاف وجوازه قوي متحبه ويدفعها إِلَيّ أبنائه إِن كَانَ عَاجِزا عَن نَفَقَتهم فِي قَول بَعضهم

وَإِن دَفعهَا إِلَيّ غَرِيمه وشارطه أَن يُوفيه إِيَّاهَا فَلَا يجوز وَإِن قصد ذَلِك من غير شَرط فَفِيهِ نزاع

وَإِن دَفعهَا لَا تجب عَلَيْهِ نَفَقَة من هم فِي عِيَاله فيعطيهم مَا لم تجر عَادَتهم بانفاقه من مَاله وَإِن أَعْطَاهُم مَا هومعتاد إِنْفَاقه من مَاله فَفِيهِ نزاع والمأثور عَن ابْن عَبَّاس ﵄ الْمَنْع

وَذكر أَحْمد ﵁ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ كَانَ القماء رَحِمهم الله

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 276 (SanadKitab #6104, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.