Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 394

  1. كتاب الوقف

من الْعِبَادَات والعبادات هِيَ مَا قصد بهَا وَجه الله تَعَالَى فَأَما مَا يَقع مُسْتَحقّا بِعقد إِجَارَة أَو جعَالَة فَإِنَّهُ لَا يكون قربَة فَإِن جَازَ أَخذ الْأُجْرَة والجعل عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يجوز الِاسْتِئْجَار على الْإِمَامَة وَالْأَذَان وَتَعْلِيم الْقُرْآن فِي قَول

وَأما الصُّوفِي الَّذِي يدْخل فِي الْوَقْف على الصُّوفِيَّة فَلهُ ثَلَاثَة شُرُوط

أَحدهَا أَن يكون عدلا فِي دينه

وَالثَّانِي أَن يكون ملازما لغالب الْآدَاب الشَّرْعِيَّة فِي غَالب الْأَوْقَات وَإِن لم تكن وَاجِبَة مثل أدب الْأكل وَالشرب واللباس وَالنَّوْم وَالسّفر وَالرُّكُوب والصحبة وَالْعشرَة وَحسن الْمُعَامَلَة مَعَ الْخلق إِلَى غير ذَلِك من الْآدَاب الشَّرْعِيَّة قولا وفعلا وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا أحدثه بعض المتصوفة من لاآداب الَّتِي لَا أصل لَهَا فِي الدّين من الْتِزَام شكل مَخْصُوص فِي اللبسة وَنَحْوهمَا مِمَّا لَا يسْتَحبّ فِي الشَّرِيعَة فَإِن مبْنى الْآدَاب على اتِّبَاع السّنة

وَلَا يلْتَفت إِلَى مَا يهذر بِهِ بعض المتفقهة من آدَاب ظَنّهَا مَشْرُوعَة يعْتَقد لقلَّة علمه أَن ذَلِك لَيْسَ من آدَاب الشَّرِيعَة لكَونه لَيْسَ فِيمَا بلغه من الْعلم الِاعْتِبَار بالآداب بِمَا جَاءَت بِهِ الشَّرِيعَة قولا وفعلا وتركا

وَالشّرط الثَّالِث فِي الصُّوفِي قناعته بالكفاف من الرزق بِحَيْثُ لَا يمسك فِي الدُّنْيَا مَا يفضل عَن حَاجته فَمن كَانَ جَامعا لفضول المَال لم يكن من الصُّوفِيَّة

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 394 (SanadKitab #6104, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.