Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 395

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

الَّذين يقْصد اجراء الأرزاق عَلَيْهِم وَإِن كَانَ قد يفْسخ لَهُم فِي مُجَرّد السُّكْنَى فِي الرَّبْط وَنَحْوهَا

وَمن جمع هَذِه الثَّلَاث كَانَ مَقْصُودا بالربط وَالْوَقْف عَلَيْهِ

وَأما غير هَؤُلَاءِ من أَرْبَاب والعلية وَالْأَحْوَال الزكية فَيدْخلُونَ فِي الْعُمُوم لَكِن لَا يخْتَص بهم الْوَقْف لقلتهم ولعسر تَمْيِيز الْأَحْوَال الْبَاطِنَة على غَالب الظَّن فَلَا يرْبط اسْتِحْقَاق الدُّنْيَا بذلك وَمَا دون هَذِه الصِّفَات من المقتصرين على مُجَرّد طقوس ورسوم فِي لبسة أَو مشْيَة فانهم لَا يسْتَحقُّونَ فِي الْوَقْف وَلَا يدْخلُونَ فِي مُسَمّى الصُّوفِيَّة لَا سِيمَا إِن كَانَ ذَلِك الرَّسْم مُحدثا فَإِن بذل المَال على مثل هَذِه الرسوم فِيهِ نوع من التلاعب بِالدّينِ وَأكل أَمْوَال النَّاس بِالْبَاطِلِ وصدهم عَن سَبِيل الله وَمن كَانَ من الصُّوفِيَّة الْمَذْكُورين فِيهِ قدر زَائِد مثل اجْتِهَاده فِي نوافل الْعِبَادَات أَو سعى فِي تَصْحِيح أَحْوَال الْقلب أَو الْكِفَايَة فَهُوَ أولى من غَيره

وَمن لم يكن متأدبا بالآداب الشَّرْعِيَّة فَلَا يسْتَحق شَيْئا الْبَتَّةَ

وطالب الْعلم الَّذِي لَيْسَ لَهُ كِفَايَة أولى مِمَّن لَيْسَ مَعَه الْأَدَب الشَّرْعِيّ وَلَا علم عِنْده مثل هَذَا فسبيله أَن لَا يسْتَحق شَيْئا

فصل

وَلَيْسَ للْحَاكِم أَن يتَوَلَّى نَاظرا وَلَا يتَصَرَّف فِي الْوَقْف بِدُونِ أَمر النَّاظر الشَّرْعِيّ الْخَاص إِلَّا أَن يكون النَّاظر الْخَاص قد تعدى فِيمَا يَفْعَله وللحاكم أَن ينْقض عَلَيْهِ إِذا خرج عَمَّا يجب عَلَيْهِ

وَإِذا كَانَ بَين الْحَاكِم والناظر مُنَازعَة حكم بَينهمَا غَيرهمَا حكم الله

وقرابة الْوَقْف أَحَق من الْفَقِير الْمسَاوِي لَهُ

وَمَا فضل من الْوَقْف يصرف فِي مصَالح مثله مثل مَسْجِد آخر وفقراء الْجِيرَان

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 395 (SanadKitab #6104, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.