Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 424

  1. كتاب النكاح وشروطه
  2. فصل

سُؤال

جدتي أُمِّي وَأبي جده ... وَأَنا عمَّة لَهُ وَهُوَ

أَفْتِنَا يَا إِمَام يَرْحَمك الله ... وَيَكْفِيك حادثات اللَّيَالِي

الْجَواب

رجل زوج ابْنه أم بنت ... وأتى الْبِنْت بِالنِّكَاحِ

فَأَتَت مِنْهُ بِالَّتِي قَالَت الشّعْر ... وَقَالَت لِابْنِ هاتيك خَالِي

شرحها رجل تزوج امأة وَزوج ابْنه بأمها فولد لَهُ بنت وَلَا بنه ابْن فبنته هِيَ المخاطبة بالشعر فجدتها أم أمهَا هِيَ أم ابْن الابْن زَوْجَة الابْن وأبوها ابْن ابنهه وَهِي عمته أُخْت أَبِيه من الْأَب وَهُوَ خالها أَخُو أمهَا من الْأُم

وَالصَّحِيح تَزْوِيج بنت تسع بِإِذْنِهَا وَلَا خِيَار لَهَا إِذن وَهُوَ أعدل الأوقال وَظَاهر مدهب أَحْمد

وَمن اسْتمع بِجَارِيَة فَلَا يجوز أَن يسْتَمْتع ببناتها

نِكَاح الْمُحَلّل حرَام بِإِجْمَاع الصَّحَابَة عمر وَعُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَغَيرهم ﵃ حَتَّى قَالَ عمر ﵁ وَالله لَا أُوتِيَ لمحلل وَلَا مُحَلل لَهُ إِلَّا رَجَمْتهمَا وَقَالَ عُثْمَان لَا نِكَاح إِلَّا نِكَاح رَغْبَة لَا نِكَاح دُلْسَة وَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵄ لما قَالَ لَهُ رجل أَرَأَيْت إِن تَزَوَّجتهَا ومطلقها لَا يعلم أحلهَا لَهُ ثمَّ أطلقها فَقَالَ من يُخَادع الله يخدعه لَا يزَالَانِ زَانِيَيْنِ وَإِن مكثا عشْرين سنة إِذا علم الله من قبله أَنه يُرِيد أَن يحلهَا وَقد لعن رَسُول الله ﷺ الْمُحَلّل والمحلل لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح

وَقد اتّفق أَئِمَّة الْفَتْوَى على أَنه إِذا شَرط التَّحْلِيل فِي العقد كَانَ بَاطِلا وَبَعْضهمْ لم يَجْعَل للشّرط الْمُتَقَدّم وَلَا للْعُرْف المطرد تَأْثِيرا

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 424 (SanadKitab #6104, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.