Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 425

  1. كتاب النكاح وشروطه
  2. فصل

وَأما الصَّحَابَة ﵃ والتابعون وأئمة الْفَتْوَى فَلَا فرق عِنْدهم بَين الشَّرْط الْمُتَقَدّم وَالْعرْف وَهَذَا قَول أهل الْمَدِينَة وَأهل الحَدِيث وَالنَّصَارَى تعيب الْمُسلمين بِنِكَاح الْمُحَلّل يَقُولُونَ الْمُسلمُونَ قَالَ لَهُم نَبِيّهم إِذا طلق أحدكُم زَوجته لم تحل لَهُ حَتَّى تزنى وَنَبِينَا ﷺ برِئ منم ذَلِك هُوَ وَأَصْحَابه والتابعون لَهُم وَجُمْهُور أَئِمَّة الْمُسلمين ﵃

فصل

لَا يشْتَرط فِي صِحَة النِّكَاح الْإِشْهَاد على إِذن الْمَرْأَة قبل النِّكَاح فِي الْمَذْهَب الأريعة إِلَّا وَجها ضَعِيفا للشَّافِعِيّ وَأحمد

بل إِذا قَالَ الْوَلِيّ أَذِنت لي جَازَ عقد النِّكَاح ثمَّ إِن أنْكرت الْإِذْن فَالْقَوْل قَوْلهَا بِيَمِينِهَا وَإِن صدقت على الْإِذْن فَالنِّكَاح ثَابت بَاطِنا وظاهرا

وَالَّذِي يَنْبَغِي للشُّهُود أَن يشْهدُوا على إِذن الزَّوْجَة قبل العقد ليَكُون العقد مُتَّفقا على صِحَّته ويؤمن فَسخه بجحودها وبعلم صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَاهُ الْإِذْن

وَأما الْحَاكِم الْعَاقِد وَالَّذِي هُوَ نَائِبه فَلَا يُزَوّجهَا حَتَّى يعلم أَنَّهَا أَذِنت وَذَلِكَ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ شَاهدا على العقد أَو وَكيل الْوَلِيّ

وَأما مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ فَلم يشترطوا الاذن فان لم تَأذن حَتَّى عقد النِّكَاح جَازَ وَتسَمى مَسْأَلَة وقف الْعُقُود

وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه ثمَّ أذنوا لَهُ بعد العقد فَهُوَ على هَذَا النزاع وَيسْعَى نِكَاح الْفُضُولِيّ

وشهود النِّكَاح يشْتَرط فيهم الْعَدَالَة الظَّاهِرَة وَمن اشْترط أَن يَكُونُوا مستورين وَأَن يَكُونُوا من المعدلين عِنْد الْحَاكِم فَإِذا عقد الْعدْل صَحَّ العقد لِأَنَّهُ مَسْتُور عِنْد الْحَاكِم وَإِن كَانَ قد يكون فَاسِقًا فِي الْبَاطِن

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 425 (SanadKitab #6104, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.