Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 212

  1. الجزء ٣
  2. إذا غسل المسكر أو الدم من الثوب فلم يذهب لونه

حكم إِفْسَاد الْمُسكر على صَاحبه وَهُوَ لَا يعلم

١٦٧٣ - قلت رجل مَعَه فِي منزله من يتَّخذ مُسكرا فَإِن صب فِيهِ خل أَو ملح أَو شَيْء مِمَّا يفْسد بِهِ وَصَاحبه لَا يعلم وانتقل الْمُسكر فَصَارَ خلا

فَقَالَ لَا بَأْس أَن يُفْسِدهُ عَلَيْهِ فَإِذا صَار خلا لم يَأْكُلهُ حَتَّى يكون الله يُبْدِي فَسَاده

إِذا غسل الْمُسكر أَو الدَّم من الثَّوْب فَلم يذهب لَونه

١٦٧٤ - قلت إِن أصَاب الْمُسكر ثوبا فَغسله فَلم يذهب لَونه مَا ترى فِي الصَّلَاة فِيهِ

قَالَ لَا بَأْس إِذا غسله وَإِن لم يذهب أَثَره وَكَذَلِكَ الدَّم أَيْضا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 212 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.