Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 213

  1. الجزء ٣
  2. مسائل في الزواج مع الأمة وأقل الصداق وغيرهما

مسَائِل فِي الزواج مَعَ الْأمة وَأَقل الصَدَاق وَغَيرهمَا

١٦٧٥ - قلت لأبي الرجل يمرض فَيحْتَاج إِلَى من يمرضه وَإِلَى من يَلِي عَوْرَته وَلَيْسَ عِنْده مَا يصدق ويتزوج مرّة حرَّة وَلَا مَا ينْفق عَلَيْهَا فَهَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة قوم أَو أم ولد أَو مُدبرَة وَيجوز أَن يصدق درهما وَاحِدًا وَكم أقل مَا يجوز من الصَدَاق

قَالَ مَا تواضوا عَلَيْهِ

١٦٧٦ - قلت وَهل يجوز التَّزْوِيج على شَيْء من الْعرُوض

قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج هَذَا الرجل الْمَرِيض إِذا كَانَ لَا يَسْتَطِيع طولا لحرة أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة إِذا كَانَ زوجه السَّيِّد بِحَضْرَة شُهُود وصداق مَا تراضوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز وَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج على مَا كَانَ من الْعرُوض فَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا لم ير لَهَا عَورَة وَلَا ترى

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 213 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.