Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 229

  1. الجزء ٣
  2. حكم من قال أحلف أو أقسم ولم يقل بالله

من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله

١٧٠٦ - قلت الرجل يحلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله

قَالَ إِذا كَانَ عقده عقد يَمِين فكفارة يَمِين

من قَالَ كل مَا أملك فِي الْمَسَاكِين أَو فِي سَبِيل الله

١٧٠٧ - قلت الرجل يَقُول كل مَال أملك فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة أَو كل مَا أملك فِي سَبِيل الله

قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين وَلم يكن على وَجه النّذر

حكم من قَالَ أَحْلف أَو أقسم وَلم يقل بِاللَّه

١٧٠٨ - قلت الرجل يحلف فَيَقُول أقسم وَلَا يَقُول بِاللَّه وَيَقُول أَحْلف وَلَا يَقُول بِاللَّه وَأشْهد وَلَا يَقُول بِاللَّه

قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف فَمن النَّاس من يَقُول إِذا قَالَ أقسم وَلم يُقَال بِاللَّه فَهِيَ يَمِين وَقَالَ بَعضهم لَا حَتَّى يَقُول أقسم بِاللَّه وأحلف بِاللَّه وَأشْهد بِاللَّه

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 229 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.