Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 230

  1. الجزء ٣
  2. مقدار زكاة الفطر

١٧٠٩ - قلت مَا تَقول فِيهَا

قَالَ فِيهَا بعض الإختلاف

من حلف فَقَالَ وَالله وَالله وَالله للتوكيد

١٧١٠ - قلت الرجل يحلف فَيَقُول وَالله وَالله وَالله لَا فعلت كَذَا وَكَذَا

يُرِيد بذلك التَّأْكِيد على نَفسه والتغليظ حَتَّى لَا يفعل

قَالَ أما ابْن عمر فَكَانَ إِذا وكد أعتق والتأكيد أَن يحلف على الشَّيْء فيكرر الْيَمين وَأَرْجُو أَن تجزيه كَفَّارَة يَمِين

من حلف على شَيْء وَهُوَ يرى أَنه صَادِق ثمَّ تبين خِلَافه

١٧١١ - قلت الرجل يحلف بِالطَّلَاق أَو بِغَيْرِهِ من الْأَيْمَان على الشَّيْء الَّذِي يرى أَنه فِيهِ صَادِق لَا يشك فِيهِ ثمَّ تبين لَهُ بعد ذَلِك أَنه لَيْسَ كَمَا حلف عَلَيْهِ يكون هَذَا لَغوا

قَالَ أما الطَّلَاق فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا وَأما الْيَمين من غير الطَّلَاق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ من اللَّغْو

مِقْدَار زَكَاة الْفطر

١٧١٢ - قلت زَكَاة الْفطر

قَالَ الْبر خَمْسَة أَرْطَال وَثلث وَإِذا كَانَ عِنْده أَكثر من قوت يَوْم أطْعم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 230 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.