Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 231

  1. الجزء ٣
  2. حكم الزكاة في الدين ومهور النساء والحلي

من عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ لَهُ مَال

١٧١٣ - قلت رجل عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ لَهُ مَال

قَالَ إِذا كَانَ عِنْده من الْوَرق أَكثر من قوت يَوْم كفر عَن يَمِينه بِالْفَضْلِ من قوت يَوْمه وَإِن لم يكن عِنْده صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَوَالِيَة

حكم وضع الدّين من الزَّكَاة

١٧١٤ - قلت رجل لَهُ مَال على رجل مِسْكين تحل لَهُ الصَّدَقَة فيتركه لَهُ ويحسبه من زَكَاة مَاله

قَالَ لَا يحسبه من الزَّكَاة لِأَن هَذَا مَال لَا يدْرِي يصل إِلَيْهِ أم لَا

حكم الزَّكَاة فِي الدّين ومهور النِّسَاء والحلي

١٧١٥ - قلت رجل لَهُ دين على رجل مؤسر هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة

قَالَ إِذا قَبضه مِنْهُ زكى لما مضى

١٧١٦ - قلت هَل على النِّسَاء زَكَاة فِي حليهن وَفِي مهورهن

قَالَ إِذا قبضن مهورهن زكين لما مضى وَأما الْحلِيّ إِذا كَانَ يعار أَو يلبس فَلَا زَكَاة فِيهِ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 231 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.