Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 247

  1. الجزء ٣
  2. إذا علق الطلاق على خروج المرأة من البيت فأخرجت رجلها

إِذا حدث رجل نَفسه بِمَا إِن سكت يخَاف أَن يكون أشرك

١٧٤٤ - قلت الرجل يحدث نَفسه بِمَا إِن سكت يخَاف أَن يكون قد أشرك وَذهب دينه

قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ إِن الله تجَاوز لأمتي عَمَّا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تعْمل بِهِ أَو تَتَكَلَّم فَإِذا حدث نَفسه بِشَيْء صرف ذَلِك عَن نَفسه

إِذا علق الطَّلَاق على خُرُوج الْمَرْأَة من الْبَيْت فأخرجت رجلهَا

١٧٤٥ - قلت إِذا حلف الرجل على امْرَأَته فَقَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِن خرجت من الْبَيْت فأخرجت رجلهَا

حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن يزِيد قَالَ أخبرنَا أَيُّوب يَعْنِي أَبَا الْعَلَاء القصاب عَن قَتَادَة فِي رجل قَالَ لإمرأته إِن دخلت بَيت فلَان فَهِيَ طَالِق فتناولت شَيْئا من الْبَيْت قَالَ لَيْسَ بِطَلَاق حَتَّى تدخل

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 247 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.