Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 248

  1. الجزء ٣
  2. إذا علق الطلاق على خروج المرأة من البيت فأخرجت رجلها

قَالَ وَقَالَ حَمَّاد إِذا أدخلت يَدهَا أَو شَيْئا من جَسدهَا فِيهِ طَالِق

حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا بن بكر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة فِي رجل قَالَ لإمرأته إِن دخلت دَار فلَان فَأَنت طَالِق فأدخلت رَأسهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِك بِدُخُول حَتَّى تدخل رِجْلَيْهَا فَإِذا أدخلت رِجْلَيْهَا فقد دخلت إِنَّمَا يَقع بِالرجلَيْنِ

حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا صَفْوَان قَالَ حَدثنَا بن جُبَير بن نفير عَن أَبِيه عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ أتيت النَّبِي ﷺ فَسلمت عَلَيْهِ فَقَالَ عَوْف فَقلت نعم قَالَ ادخل قلت كلي أَو بَعْضِي قَالَ بل كلك قَالَ اعدد يَا عَوْف سِتا فَذكر الحَدِيث

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 248 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.