Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الجزء ١
  2. من حلف بيمين ولم يدر بماذا حلف

حكم الصَّلَاة فِي جُلُود الْميتَة وَالسِّبَاع

٢٤٦ - سَمِعت أبي يَقُول كل مَا كَانَ من السبَاع فَإِنَّهُ لَا يعجبنا أَن يصلى فِي جلده وَإِن دبغ وَقَالَ جُلُود الْميتَة إِذا دبغت مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَفِيهِ اخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة وأعجب إِلَيّ أَن لَا يصلى فِيهِ

حكم رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال

٢٤٧ - سَأَلته عَن قوم رَأَوْا الْهلَال لتَمام ثَلَاثِينَ قبل الزَّوَال قَالَ لَا يفطرون

من حلف بِيَمِين وَلم يدر بِمَاذَا حلف

٢٤٨ - سَأَلته عَن رجل حلف على يَمِين لَا يدْرِي بِمَاذَا حلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بِالْمَشْيِ فَقَالَ لَو أَنه إِذا عرف اجتريت أَن أُجِيب فِيهَا فَكيف إِذا لم يدر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 300 (SanadKitab #6106, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.