Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الجزء ١
  2. ذكر مقدار الماء الذي لا ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف

ذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي لَا ينجس إِلَّا بِتَغَيُّر أحد الْأَوْصَاف

٢٤٩ - وَقَالَ الَّذِي سمعنَا أَن المَاء إِذا كَانَ قدر قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاث لم ينجس والقلال قلال هجر وَيُقَال إِن الْقلَّة تسع نَحْو القربتين فَإِذا كَانَ المَاء خمس قرب سِتّ قرب كلما كَانَ أَكثر فَهُوَ أحب إِلَيْنَا لم يُنجسهُ إِلَّا مَا كَانَ غير طعمه أَو رِيحه فَإِذا تغير طعم أَو ريح أَو لون لم يقرب إِلَّا الْبَوْل والعذرة الرّطبَة الَّتِي تقع فِي المَاء فَلَا يقدر عَلَيْهَا فَإِن ذَلِك ينجس إِلَّا أَن تكون هَذِه المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ شَيْء

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 301 (SanadKitab #6106, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.