Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 338

  1. الجزء ٢
  2. من استكره بكرا على نفسها

حكم الطَّلَاق فِي النِّكَاح الْفَاسِد الْمُخْتَلف فِيهِ

٩٧٥ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة تزوجت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَطلقهَا هَذَا الَّذِي تزوج بهَا ثَلَاثًا ثمَّ أجَاز الْوَلِيّ النِّكَاح هَل تحل لَهُ من قبل أَن تنْكح زوجا غَيره لِأَن هَذَا النِّكَاح الأول كَانَ فَاسِدا قَالَ لَا ترجع إِلَيْهِ إِلَّا بِزَوْج لِأَن هَذَا النِّكَاح الَّذِي تزَوجهَا هَذَا بِهِ إِن جَاءَت مِنْهُ بِولد كَانَ الْوَلَد لاحقا بِهِ لِأَن هَذَا نِكَاح شُبْهَة فَلَا تحل لَهُ إِلَّا أَن تنْكح زوجا غَيره

من استكره بكرا على نَفسهَا

٩٧٦ - وَسَأَلته عَن رجل استكره بكرا عَن نَفسهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ صدَاق مثلهَا وَعَلِيهِ الْحَد

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 338 (SanadKitab #6106, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.