Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 339

  1. الجزء ٢
  2. الوصية بالواجب تكون من جميع المال

حكم قبض الْأُم مَا وهب لإبنها الصَّغِير مَعَ وجود الْأَب

٩٧٧ - وَسَأَلته عَن رجل وهب لصبي صَغِير هبة أَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة فقبضت الْأُم ذَلِك وَله أَب حَاضر هَل يكون قبض الْأُم قبضا وَالْأَب حَاضر أَو غَائِب أَو الْأَخ أَو الْعم أَو الْوَصِيّ إِذا كَانَ الْأَب حَاضرا أَو غَائِبا قَالَ لَا أعرف الْأُم يكون لَهَا الْقَبْض وَلَا يكون إِلَّا للْأَب

الْوَصِيَّة بِالْوَاجِبِ تكون من جَمِيع المَال

٩٧٨ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى بِزَكَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ أَو بِحَجّ وَاجِب ثمَّ مَاتَ أَيكُون من جَمِيع المَال أَو من ثلثه فَإِن أوصى بِحجَّة تطوع أَو بعزو وَعَلِيهِ حج وَاجِب وَلَا يخرج ذَلِك من الثُّلُث هَل يرد ذَلِك فَيجْعَل فِي الْفَرِيضَة وَيتْرك التَّطَوُّع قَالَ الْفَرِيضَة من جَمِيع المَال والتطوع من ثلثه فَإِن ضَاقَ الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث إِذا عجز فَكَأَنَّهُ أوصى للْمَسَاكِين أَو لقوم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 339 (SanadKitab #6106, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.