Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 38

  1. الجزء ٣
  2. حكم تزويج الإبن إذا عضل الأب وتزويج الصغار

حكم الْوضُوء من النّوم جَالِسا

١٢٨٣ - قلت إِذا نَام الرجل جَالِسا عَلَيْهِ الْوضُوء

قَالَ إِذا أَطَالَ ذَاك

حكم تَزْوِيج الإبن إِذا عضل الْأَب وتزويج الصغار

١٢٨٤ - قلت الْأَب إِذا عضل وَلم يُزَوّج يُزَوّج الإبن

قَالَ نعم يرْوى عَن عُثْمَان إِذا وَضعهَا فِي الكفوء وَإِذا لم يُزَوّج الْوَلِيّ يُزَوّج الْحَاكِم عَلَيْهِ وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا وَلَا يُزَوّج الْجد وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة الْأَخ وَلَا الْوَلِيّ إِلَّا أَن تكون بنت تسع سِنِين فتستأمر فَإِن أَذِنت لم يكن لَهَا خِيَار إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ

قَالَ الْغُلَام لَا يُزَوجهُ الْجد إِذا كَانَ صَغِيرا لَا يُزَوجهُ إِلَّا الْأَب

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 38 (SanadKitab #6106, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.