Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 39

  1. الجزء ٣
  2. حكم إقراض الأكار ومستأجر الدكان

دفع الأَرْض بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو الدَّرَاهِم

١٢٨٥ - قلت الرجل يدْفع أرضه بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو الدَّرَاهِم

قَالَ كُله سَوَاء لَيْسَ بِهِ بَأْس

كَيْفيَّة الْمُزَارعَة

١٢٨٦ - وَقَالَ الشّركَة فِي الزَّرْع أحب إِلَيّ ان يكون الْبذر على رب الأَرْض وَالْحَدِيد وَالْبَقر على الدَّاخِل مثل الْمضَارب

حكم إقراض الأكار ومستأجر الدّكان

١٢٨٧ - قلت الرجل يُعْطي الأكار وَالْبذْر وَالْبَقر يقْرضهُ

قَالَ أكره من أجل أَنه قرض جر مَنْفَعَة

١٢٨٨ - وَقَالَ هَا هُنَا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم فَهَذَا لَا يصلح قرض جر مَنْفَعَة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 39 (SanadKitab #6106, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.