من وَقع على جَارِيَة امْرَأَته
١٣٥٤ - حَدِيث النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي ﷺ فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته أذهب إِلَيْهِ إِن كَانَت أحلتها لَهُ جلدته مائَة وَإِن كَانَت لم تحلها لَهُ رَجَمْته حَدِيث عمر أَيْضا قُوَّة لهَذَا
إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فِي الْإِيلَاء
١٣٥٥ - قلت قَول ابْن عَبَّاس فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر إِن ابْن